السيد الخوانساري

164

جامع المدارك

وكذلك رواه في محكي الخصال إلا أنه بعد الأوداج " أو قال : العروق " ( 1 ) . ومرسل البرقي في المحكي عن محاسنه : ( 2 ) " حرم من الذبيحة سبعة أشياء إلى أن قال : فأما ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم " . وفي مرفوع أبي يحيى الواسطي " مر أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد والطحال ، والنخاع ، والخصي ، والقضيب ، فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الطحال والكبد إلا سواء ، فقال : كذبت يا لكع إيتني بتورين ( 3 ) من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما ، فأتى بكبد وطحال وتورين من ماء ، فقال : شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ، ثم أمر فمرسا جميعا في الماء ( 4 ) فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله " ( 5 ) . وخبر إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام " حرم من الشاة سبعة أشياء الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة " ( 6 ) . وخبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام " ( 7 ) . ومرسل الخصال : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكره أكل خمسة : الطحال والقضيب والأنثيان والحياء وآذان القلب " ( 8 ) .

--> ( 1 ) تقدم آنفا . ( 2 ) ص 471 . ( 3 ) التور : إناء يشرب فيه . واللكع : الأحمق . ( 4 ) مرس الشئ في الماء : انقاعه فيه وتليينه باليد . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 253 . والتهذيب ج 2 ص 356 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 253 . والتهذيب ج 2 ص 356 . ( 7 ) الكافي ج 6 ص 254 والمحاسن ص 471 . والعلل ص 188 . ( 8 ) المصدر ج 1 ص 136 .